تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الأقوى [ 8 ] ، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر ، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها ، وسواء كان المحيى مسلما أو كافرا [ 9 ] .
شرح
أثر صحيح ، نعم المسلمون في الدرجة الأولى ولا ينافي ذلك تعميم الإذن كما لا يخفى . [ 8 ] التعبيرات الواردة في النصوص - كما مرت وتأتي - أقسام ثلاثة : الأول : « فهي له » على ما مر في كثير من الروايات . الثاني : قول علي عليه السّلام في الصحيح « فهو أحق بها » ، وكذا قول أبي جعفر عليه السّلام : « فهم أحق بها وهي لهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب إحياء الموات الحديث : 4 .. الثالث : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الأرض للَّه ولمن عمّرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب إحياء الموات الحديث : 1 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « للَّه ولرسوله ثمَّ هي لكم » على ما يأتي ، وظاهر الأخير أنها كما تكون ملكا للَّه ولرسوله تكون ملكا للغير ، وظاهر كلمة ( اللام ) إنها للملكية إلا مع القرينة على الخلاف كما في ( اللام ) المستعمل في جملة من المجانيات والصدقات ونحوها وتقتضيه سيرة المتشرعة قديما وحديثا من معاملة المعمّرين لها معاملة الملكية ، وأما لفظ « أحق بها » فهو لا يدل على الحق في مقابل الملك لأنه اصطلاح حادث عند الفقهاء ، بل يكون بمعنى الأحقية الثبوتية وهي مساوقة للملكية أي تكون ثابتا له ، وهو عبارة أخرى عن الملك مع إن هذا النزاع ساقط من أصله لاتفاقهم على صحة ترتيب آثار الملكية مع تحقق الشرائط وعدم الصحة مع فقد بعضها . [ 9 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة والسيرة - قديما وحديثا - وذكر « المسلمين » في صحيح الكابلي المتقدم إنما هو من باب ذكر أفضل الافراد وإن الغاية إنما هو