تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
حتى لو أدركه حيا ذبحه [ 30 ] فلو لم يتسارع ثمَّ وجده ميتا لم يحل أكله [ 31 ] ، وأما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها [ 32 ] وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه [ 33 ] هذا إذا احتمل ترتب أثر على المسارعة [ 34 ] ، واللحوق بالصيد بأن احتمل أنه يدركه حيا ويقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان ووجود الآلة ، وأما مع عدم احتماله ولو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها [ 35 ] ، فلو خلاه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب
شرح
وخامسة : بناء الصيادين على هذه المسارعة ليستولوا على صيدهم والأدلة وردت على طريقتهم . [ 30 ] لأنه حينئذ حيوان غير ممتنع وكل حيوان غير ممتنع لا بد وأن يذكى كما تقدم . [ 31 ] لأصالة عدم التذكية بعد تقصيره في تحصيل شرط الحلية . [ 32 ] للإطلاق وعموم ما دل على حل قتل كلب المعلَّم وظواهر الأخبار منطوقا ومفهوما قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إن أصبت كلبا معلَّما أو فهدا بعد أن تسمي فكل ما أمسك عليك ، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه ، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكه فكل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصيد الحديث : 3 .، ومثله غيره . [ 33 ] لأنه حسن على كل حال خصوصا في حكم المخالف للأصل وإطلاق بعض ما استدلوا به على المسارعة . [ 34 ] لأن هذا هو المنساق من جميع ما استدلوا به على الوجوب بعد رد بعضها إلى بعض . [ 35 ] لإطلاق الأدلة من الكتاب ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 4 ، وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .، والسنة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصيد ..