تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ضعيف [ 222 ] ، خصوصا في ثانيهما [ 223 ] ، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا جاز بل وجب شربها وكذا إن اضطر إلى أكل الطين [ 224 ] . ( مسألة 34 ) : إذا اضطر إلى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة ولا يجوز له الزيادة [ 225 ] ، فإذا اقتضت الضرورة أن يأكل الميتة لسد رمقه فليقتصر على ذلك ولا يجوز له أن يأكل حد الشبع إلا إذا فرض أن ضرورته لا تندفع إلا بالشبع [ 226 ] . ( مسألة 35 ) : جواز أكل المحرم في مورد الضرورة يختص بغير الباغي والعادي [ 227 ] ، وأما فيهما فيبقى على حرمته ويعاقب عليه وإن أرشده عقله إلى الارتكاب [ 228 ] . ( مسألة 36 ) : يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر
شرح
[ 222 ] لعدم دليل عليه من عقل أو نقل كما عرفت . [ 223 ] لعدم وجدان دعوى دليل عليه من أحدكما تقدم . [ 224 ] لعموم ما دل على إباحة المحرمات بالاضطرار كما تقدم مرارا . [ 225 ] لإطلاق أدلة التحريم إلا في خصوص ما ترتفع به الضرورة مع ما ارتكز في النفوس من أن « الضرورات تتقدر بقدرها » . [ 226 ] لفرض تحقق الضرورة حينئذ إلى الشبع فيجوز له الأكل حتى يشبع . [ 227 ] للآية المباركة : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 173 .، وتعرضنا لمعنى الباغي والعادي في التفسير فراجع . [ 228 ] لقاعدة « تقديم الأهم على المهم » غير القابلة للتخصيص بوجه من الوجوه .