تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أو عرض محترم أو مال محترم يجب عليه حفظه [ 219 ] . ( مسألة 33 ) : في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرّم يجب الارتكاب فلا يجوز له التنزه والحال هذه [ 220 ] ، ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرمات في هذا الحكم [ 221 ] ، والقول بوجوب التنزه عن الخمر والطين حتى مع الضرورة وأنه لا يباحان بها
شرح
[ 219 ] لأن ما لا يجب عليه حفظه لا يتحقق الضرورة بالنسبة إليه . [ 220 ] لفرض كونه مأمورا بالتناول وهو واجب عليه فيكون تركه حراما ، مع أنه اقدام على تحقق الضرر . [ 221 ] لإطلاقات أدلة التحليل عند الاضطرار المؤيدة بحكم العقل وسائر الآيات ( 1 )( 1 ) سورة الأنعام : 119 .، والروايات التي تقدم بعضها غير قابلة للتقييد ، وخصوص ما عن الصادق عليه السّلام في حديث عمار : « الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال عليه السّلام : يشرب منه قوته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1 .. ونسب إلى الشيخ رحمه اللَّه عدم الجواز لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر أبي بصير : « المضطر لا يشرب الخمر فإنها لا تزيده إلا شرا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 31 و 14 .، وفي بعض الروايات : « لا تزيده إلا عطشا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 31 و 14 .، إلى غير ذلك من الأخبار . ولا بد من حملها على بعض المحامل لمعارضتها مع القواعد العقلية والنقلية . وأما القول بالفرق بين الطين وسائر المحرمات فلم نظفر على قائله ، وذكره في الجواهر أيضا بلفظ القيل من دون تعيين القائل .