لمواقع الحاجة للأضياف ذوي الشرف والعزة [ 210 ] ، والظاهر التعدية إلى غير المأكول من المشروبات العادية من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها [ 211 ] .
نعم ، لا يتعدى إلى بيوت غيرهم ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم [ 212 ] كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول فلا يتعدى إلى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت [ 213 ] .
( مسألة 31 ) : تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة [ 214 ] ،
شرح
يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام قال : المأدوم والتمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب آداب المائدة الحديث : 6 .، والظاهر كونها من باب المثال لكل ما شاع أكله في كل زمان ولا يدخر لضيافة الأرحام والإخوان .
[ 210 ] فإن المتعارف يتحرزون عن تناوله ويستنكرون ذلك حتى لو أذن لهم المالك ، فكيف بما إذا لم يأذن وبالجملة لا بد من اتباع القرائن وهي كثيرة مختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والحالات والخصوصيات .
[ 211 ] لأن الظاهر أنه ليس المراد بالأكل في الآية المباركة خصوص الازدراد ، بل المراد التناول الشامل للشرب أيضا .
[ 212 ] كل ذلك لأصالة حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه .
[ 213 ] لما تقدم في سابقة من الأصل ، كما أنه لا بد من الاقتصار على النسبي دون الرضاعي وعلى خصوص الأكل دون الحمل ، وعلى ما إذا كان مأذونا في دخول أصل الدار وعلى الأكل بالقدر المتعارف لا التملي وعلى ما إذا كان المأكول مهيئا للأكل لا ما إذا أخذ اللحم مثلا وشواه وأكله إلى غير ذلك مما يمكن إحراز عدم الرضا .
[ 214 ] للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى : * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا