الزوجة من بيت زوجها [ 204 ] .
والأب والأم من بيت الولد [ 205 ] ، وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت [ 206 ] ، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا والإذن من صاحبها فيجوز مع الشك [ 207 ] ،
شرح
قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب آداب المائدة الحديث : 5 ..
أقول : يمكن أن يستفاد من قوله تعالى : * ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) * التسلط على التصرف بإذن المالك لأن مالكية المفتاح لازم لذلك عرفا ، فالموارد المرخص فيها في الآية المباركة مطابقة للمتعارف بين الناس غالبا .
[ 204 ] أما الأول فلذكره في الآية الشريفة ، وأما الثانية فلقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب آداب المائدة الحديث : 2 ..
[ 205 ] لشمول قوله تعالى : * ( مِنْ بُيُوتِكُمْ ) * لبيت الولد وللأولوية القطعية الثابتة للولد بالنسبة إلى الأعمام والأخوال ونحوهما ، ولأن الولد وماله لأبيه كما في الخبر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به .، ولأن ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه كما في الحديث ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 7 صفحة : 479 .، ولعل عدم ذكره في الآية المباركة من أجل أن لا تتوهم المغايرة بين الوالد ومال الولد .
[ 206 ] لإطلاق أدلة التحريم - كما تقدم - الشامل لهذه الصورة بلا إشكال ومتعارف الناس يستنكرون التصرف حينئذ ويقبحون التصرف مع الكراهة .
[ 207 ] للإطلاق الوارد مورد التسهيل والترغيب إلى حسن المجاملة