تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر بها الإناء [ 172 ] . ( مسألة 19 ) : ومن المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان ونشيش وإن لم يسكر وهو شراب معروف كان في الصدر الأول يتخذ من الشعير في الأغلب [ 173 ] ، وليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطباء [ 174 ] . ( مسألة 20 ) : يحرم عصير العنب إذا نش وغلى بنفسه أو غلى بالنار [ 175 ] ، وكذا عصير الزبيب على الأحوط لو لم يكن الأقوى [ 176 ] . وأما عصير التمر فالأقوى أنه يحرم إذا غلى بنفسه [ 177 ] ، ويحل إذا غلى بالنار [ 178 ] ، والظاهر أن الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله
شرح
[ 172 ] مر في التاسع من المطهرات التبعية وهي في موارد تسعة منها ما نحن فيه فلا مبرر للإعادة . [ 173 ] راجع النجاسات في كتاب الطهارة ( العاشر الفقاع ) . [ 174 ] لعدم الإسكار فيه ولو كان مسكرا لحرم بلا إشكال . [ 175 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في خبر ذريح : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 3 .، ولا فرق في الغليان بين النار والشمس وغيرهما على ما تقدم في كتاب الطهارة ( 2 )( 2 ) راجع ج : 1 صفحة : 403 - 408 .. [ 176 ] تقدم حكمه في التاسع من النجاسات ( مسألة 1 ] فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا ، ومنه يظهر ان ما في المتن « لو لم يكن الأقوى » مخدوش فراجع هناك ( 3 )( 3 ) راجع ج : 1 صفحة : 403 - 408 .. [ 177 ] بناء على تحقق الإسكار فيه . [ 178 ] لعدم تحقق الإسكار فيه بمجرد الغليان .