تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا يؤتمن على أمانة » ، بل : « لعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فيها عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها » ، وقد ورد أن من تركها ولو لغير اللَّه بل صيانة لنفسه سقاه اللَّه من الرحيق المختوم ، وبالجملة الأخبار في تشديد أمرها والترغيب في تركها أكثر من أن تحصى بل نص في بعضها أنه أكبر الكبائر خصوصا مدمنه فقد ورد في أخبار مستفيضة أو متواترة أنه كعابد وثن أو كمن عبد الأوثان ، وقد فسر المدمن في بعض الأخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه أنه إذا وجدها شربها هذا مع كثرة المضار في شربها التي اكتشفها حذاق الأطباء في هذه الأزمنة وأذعن المنصفون من غير ملتنا . ( مسألة 16 ) : يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا [ 167 ] ،
شرح
[ 167 ] إجماعا ونصوصا منها : قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب الأشربة المحرمة : 15 .، الظاهر في الإلحاق الموضوعي . ومنها : ما دل على أن الخمر من خمسة كما في صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الخمر من خمسة العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1 .، وقريب منه غيره ، وظاهره الإلحاق الموضوعي أيضا . ومنها : ما ورد عن الأئمة الهداة عليهم السّلام في عدة روايات : « حرم اللَّه الخمر بعينها وحرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المسكر من كل شراب فأجاز اللَّه له ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 2 وغيره .،