تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
القول في غير الحيوان ( مسألة 1 ) : يحرم تناول الأعيان النجسة [ 122 ] وكذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة مائعة كانت أو جامدة [ 123 ] . ( مسألة 2 ) : يحرم تناول كل ما يضر بالبدن [ 124 ] ، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة ، وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سببا لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى ، كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه والتناسل أو المرأة تشرب
شرح
[ 122 ] إجماعا بل ضرورة من المذهب والنصوص الكثيرة الواردة في أبواب النجاسات والمتنجسات ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 و 66 من أبواب الأطعمة المحرمة وباب : 38 و 12 من أبواب النجاسات .. [ 123 ] للإجماع والنصوص الكثيرة الواردة في المتنجسات منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب الحديث : 43 من أبواب الأطعمة المحرمة : 2 .وقريب منه غيره . [ 124 ] للأدلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى : * ( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 195 .، وأما السنة فهي كثيرة منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن اللَّه تبارك وتعالى - إلى أن قال - علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، إلى غير