كل حيوان [ 119 ] ، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلَّيتهما [ 120 ] خصوصا إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان [ 121 ] .
شرح
[ 119 ] للخباثة ، وتنفر الطباع ، وظهور الإجماع . والسيرة المستمرة .
[ 120 ] لأصالتي الطهارة والحلَّية من غير دليل حاكم عليهما .
[ 121 ] لإمكان دعوى السيرة في الجملة - خصوصا في مثل الأواني والملاعق المشتركة بين الناس أو على خوان واحد - وما ورد في مص لسان الزوجة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، وسؤر المؤمن ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 121 من أبواب الأطعمة المباحة 1 و 18 من الأشربة المباحة .، بل يكون ذلك من لوازم معاشرة أفراد الإنسان بعضهم مع بعض ومعاشرتهم مع ما يؤكل لحمه هذا في غير بصاق المعصومين عليهم السّلام ، ومن يتلو تلوهم ممن يتبرك الناس ببصاقهم وتصدر الكرامات منه لديهم كما شاهدنا بعضهم .