( مسألة 6 ) : يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله [ 108 ] .
نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها [ 109 ] ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما [ 110 ] .
( مسألة 7 ) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس [ 111 ] حتى العلقة والدم في البيضة [ 112 ] عدا ما يتخلف في الذبيحة [ 113 ] على إشكال
شرح
وقد ورد في الإبل أخبار خاصة .
[ 108 ] للاستخباث إن أكل ذلك منفصلا عن السمك والجراد ، ويستقبح الناس ذلك على الأكل .
[ 109 ] لعدم مداقة المتعارف في إزالة أمثال ذلك ، وتحقق السيرة على أكلها بدون المداقة في الإزالة .
[ 110 ] لإطلاق ما دل على حليتهما الشامل لما في جوفهما أيضا .
[ 111 ] كتابا ( 1 )( 1 ) سورة الأنعام : 145 .، وسنة متواترة بل بضرورة من المذهب ، ومن النصوص قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في خبر محمد بن سنان : « وحرم اللَّه الدم كتحريم الميتة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 .، وقد عد من المحرمات في الذبيحة الدم كما مر .
[ 112 ] لكونهما دما وكل دم يحرم أكله للنصوص - كما تقدم - والإجماع .
[ 113 ] لإطلاق دليل حلَّية أكل الذبيحة إطلاقها الحالي والمقامي الشامل للمتخلف أيضا ، مع كون الحكم كان مورد الابتلاء من أول البعثة إلى زماننا هذا ولم يشر في دليل إلى الخلاف ، وتقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق بطهارة هذا الدم وبعض الفروع المتعلقة به ( 3 )( 3 ) راجع ج : 1 صفحة : 342 - 345 ..