تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فيما يجتمع منه في القلب والكبد [ 114 ] ، وأما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع والقرد فلا إشكال في حرمته [ 115 ] ، وأما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف والظاهر حليته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه [ 116 ] ، وأما إذا أكل منفردا ففيه إشكال [ 117 ] . ( مسألة 8 ) : قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب والإنفحة وهي كما أنها طاهرة حلال أيضا [ 118 ] . ( مسألة 9 ) : لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من
شرح
[ 114 ] من جهة الشك في شمول الإطلاقات لما يجتمع فيهما فيحرم ، ومن جهة الجمود على ظاهر إطلاق حلَّية الذبيحة الشامل لجميع أجزائها الداخلية والخارجية - إلا ما استثنى منها كما تقدم - فيحل . [ 115 ] للإجماع ، وإطلاق الدليل الشامل للكل والجزء متصلا كان أو منفصلا . [ 116 ] لظهور الاتفاق والإطلاق . [ 117 ] من عموم حرمة الدم وحرمة الخبائث الشامل له بعد سقوط التبعية من جهة الانفصال ومن جهة الشك في الشمول فيرجع حينئذ إلى أصالة الحلية والإباحة . [ 118 ] لصحيح الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : « أن قتادة قال له : أخبرني عن الجبن ، فقال : لا بأس به ، فقال : أنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة ، فقال : ليس به بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع .