نعم ، لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور [ 98 ] .
( مسألة 4 ) : يجوز أكل لحم ما حل أكله نيّا ومطبوخا بل ومحروقا أيضا [ 99 ] ، إذا لم يكن مضرا [ 100 ] .
نعم ، يكره أكله غريضا بمعنى كونه طريا لم يتغير بشمس ولا نار [ 101 ] ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا [ 102 ] .
شرح
الشامل لجميع أجزائه من عظمه وجلده وغيرهما إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخروج إلا ذكر الجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف في خبر أبان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 11 .، في عداد المحرمات كما مر ، ودعوى انسباق صورة الضرر والاستخباث منه ممكن فتبقى الحرمة المطلقة بلا دليل فيرجع إلى الأصل والإطلاق حينئذ .
وأما وجه الاحتياط فهو الجمود على الإطلاق وإن خرج عما هو المنساق .
[ 98 ] كل ذلك للأصل والسيرة القطعية بعد انصراف خبر أبان على إطلاقه عنهما .
[ 99 ] كل ذلك للأصل والإطلاق والاتفاق ولا بد في المحروق من عدم الاستخباث .
[ 100 ] فيحرم حينئذ لا يأتي من حرمة أكل ما هو مضر .
[ 101 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يؤكل اللحم غريضا وقال : إنما تأكله السباع حتى تغيره الشمس أو النار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب آداب المائدة ..
[ 102 ] أما الأول فلمفهوم قوله عليه السّلام « في اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل ، فقال : لا بأس بأكله فإن الملح قد غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 2 ..