( مسألة 3 ) : يؤكل من الذبيحة غير ما مر فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها [ 95 ] .
نعم ، يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج [ 96 ] ، وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني [ 97 ] .
شرح
وجوب الاحتياط .
[ 95 ] كل ذلك للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 96 ] أما الأول فلقول أبي الحسن الرضا عن آبائه عليهم السّلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 18 و 5 .، وفي خبر آخر : « إنما هما مجتمع البول » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 18 و 5 ..
وأما الثاني : ويعبر عنه بآذان الفؤاد أيضا فلما عن علي عليه السّلام من أنه نهى عن بيع آذان الفؤاد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 2 .، وفي خبر الهاشمي أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يكره آذان القلب ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 10 و 5 و 8 ..
وأما الثالث : فلذكرها في خبر إسماعيل بن مرار من قولهم عليهم السّلام : « والغدد مع العروق » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 10 و 5 و 8 ..
وأما الأخير : فلذكرها في مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام الدال على النهي من أكل عشرة أشياء وعد منها « الأوداج » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 10 و 5 و 8 .، وكذا في غيره .
ولا بد من حمل الكل على الكراهة لقصور السند وعدم الجابر ، وأما تخصيص الأوداج فلانطباق عنوان العروق عليها فتشتد الكراهة من هذه الجهة .
[ 97 ] أما أظهرية الأول فلأصالة الإباحة وإطلاق دليل حلَّية ذلك الحيوان