والمنحورة [ 89 ] ، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها [ 90 ] ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما [ 91 ] .
( مسألة 2 ) : لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع ، والدم ، والمرارة ، والطحال [ 92 ] ، والبيضتين في الديكة ولا إشكال في حرمة الأولين منها فيها [ 93 ] ، وأما البواقي ففيها إشكال فلا يترك فيها الاحتياط [ 94 ] .
شرح
[ 89 ] لأن دليل الحرمة اما الإجماع فهما المتيقن منه ، واما الأخبار فهما المنساق منها مع ذكر الشاة في جملة منها ، والإبل والبقر والغنم في بعضها الآخر كما تقدم كل منهما .
نعم ، لا فرق فيها بين الصغير والكبير .
[ 90 ] للأصل والإطلاق بعد اختصاص الدليل بخصوص الأنعام الثلاثة .
[ 91 ] أما أكلهما حيا وفيهما الرجيع والدم فيجوز ، للإطلاق والاتفاق ، وكذا أكلهما بعد التذكية أي الأخذ حيا .
وأما أكل نفس الرجيع والدم فلا إشكال فيه أيضا من حيث النجاسة لعدم نجاستهما منهما وإنما الإشكال من حيث الخباثة وإطلاق ما دل على حرمة الدم ، ومع صدق الخباثة يحرم ومع الشك فيها لا يحرم ، واحتمال انصراف ما دل على حرمة الدم غير دمهما ثابت وطريق الاحتياط واضح هذا في السمك المحلَّل وأما المحرم منه فإطلاق دليل حرمته يشمل أجزاءه أيضا .
[ 92 ] وكذا الحدقة .
[ 93 ] الأول من حيث الخباثة والثاني من حيث الخباثة والنجاسة .
[ 94 ] من الجمود على ما دل على حرمة هذه الأشياء الشامل للطيور أيضا ، ومن احتمال الاختصاص بالانعام الثلاثة فيرجع في غيرها إلى الإطلاق وأصالة الإباحة لكن احتمال الاختصاص مع ملاحظة مجموع الأدلة ضعيف ، ومنه يظهر