إلى الذنب [ 87 ] ، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة ، والحدقة وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله .
( مسألة 1 ) : تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة [ 88 ] ،
شرح
والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والمخ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ والدم » ، والظاهر أن المراد من قوله عليه السّلام : « مع العروق ، العلبوان والا فلا يحرم كل عرق لطيف يكون في جسم الحيوان المأكول .
الثالثة : خبر ابن أبي عمير ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 4 .، عن الصادق عليه السّلام : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباوان ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة » ، والحياء هو الرحم .
الرابعة : خبر أبان عن الصادق عليه السّلام : « يكره من الذبيحة عشرة أشياء : منها الطحال ، والأنثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث . 11 .، والمراد بالكراهة الحرمة بقرينة غيره من الأخبار .
الخامسة : ما عن الهاشمي عن أبيه عن آبائه : « ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يكره أكل خمسة : الطحال ، والقضيب ، والأنثيين ، والحياء ، وآذان القلب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث . 10 .، إلى غير ذلك من النصوص التي لا بد من حمل العدد الخاص الوارد في بعضها على بيان ذكر بعض الافراد لا الحصر الحقيقي لئلا يلزم التنافي كما أنه لا بد من الأخذ بمفادها بعد رد بعضها إلى بعض ثمَّ ملاحظة الانجبار بالعمل والفتوى .
[ 87 ] وهما اثنان من الأوداج الأربعة التي تقدم ذكرها في الذبيحة ثمَّ انه لم يذكر في بعض النسخ الفرج ظاهره وباطنه مع أنه منصوص كما مر .
[ 88 ] بلا فرق بين الطير وغيره .