ما يحرم من الحيوان المحلل
يحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي أربعة عشر شيئا [ 86 ] .
الدم ، والروث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة يشبه البندق في الأغلب ، والمشيمة وهي موضع الولد أو قرينة الذي يخرج معه - ويجب الاحتياط بالتنزه عنهما - ، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة
شرح
[ 86 ] البحث في المقام .
. تارة : بحسب المرتكزات الصحيحة العرفية .
وأخرى : بحسب إطلاقات الأدلة .
وثالثة : بحسب الأصول العملية .
أما الأولى : فمقتضى الطبائع السليمة حرمة ما انطبق عليه عنوان الخباثة وعدم إقدام المتعارف على أكله ، وتقدم حكم صورة الشك سابقا فراجع ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 115 ..
وأما الثانية : فمقتضى إطلاق حلَّية الغنم مثلا حلَّية جميع اجزائه إلا ما خرج بالدليل ، وفي مورد الشك لا يصح التمسك به لعدم إحراز الموضوع فلا بد من الرجوع إلى الأصل حينئذ .
أما الثالثة : فمقتضى الأصل الحكمي الحلية والإباحة ما لم يكن دليل على الخلاف .
وتوهم : أنه مع العلم إجمالا بوجود محرمات في الذبيحة فلا بد من