( مسألة 13 ) : لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه [ 85 ] .
شرح
يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلَّالة ، والجلَّالة التي يكون ذلك غذاها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 2 .، هذا مع عدم الاستحالة وإلا فلا يجب الغسل .
[ 85 ] أما الحلَّية فللأصل والإطلاق والاتفاق .
وأما الكراهة فلمكاتبة أحمد بن محمد قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام :
جعلني اللَّه فداك من كل سوء ، امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثمَّ وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب فعل مكروه ولا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، والعناق : الأنثى من ولد المعز .