بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء اللَّه تعالى .
الثالث : ان يرتضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه [ 77 ] فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما .
( مسألة 9 ) : لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة [ 78 ] .
( مسألة 10 ) : في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع أو للرضاع بعد ما كبر وفطم إشكال [ 79 ] ، وإن كان أحوط .
( مسألة 11 ) : إذا لم يشتد عظم الجدي أو الحمل أو العجل من لبن الخنزيرة كره لحمه وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة ويعلف ان استغني عن اللبن وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة [ 80 ] .
شرح
[ 77 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح حنان بن سدير : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثمَّ أن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل ؟ فقال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، والاخبار مشتمل على الجدي والحمل وصريح الفقهاء التعميم إلى غيرهما أيضا للقطع بعدم الفرق .
[ 78 ] للأصل بعد عدم دليل على الإلحاق .
[ 79 ] من الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على خصوص مورد الدليل ومن تحقق المناط فيهما أيضا .
[ 80 ] ذكر ذلك جمع منهم المحقق رحمه اللَّه في الشرائع ومستندهم قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر السكوني : « إن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن حمل غذي بلبن