( مسألة 12 ) : لو شرب الحيوان المحلَّل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله [ 81 ] ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل [ 82 ] ولو شرب بولا ثمَّ ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل [ 83 ] ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل [ 84 ] .
شرح
خنزيرة ؟ فقال : قيّدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثمَّ تؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث : 4 ، والكسب فضلة دهن السمسم .، وحيث لم يقيد بالاشتداد فلا موضوع للحرمة فيكون من مجرد استحباب الاستبراء وكراهة الأكل بدونه كما صرحوا بذلك .
[ 81 ] أما جواز أكل لحمه ، فللأصل والإطلاق .
وأما الغسل فللمرسل المروي عن السرائر المنجبر : « إنه إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا ثمَّ ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ولا يجوز أكل شيء مما في بطنه ولا استعماله » ، وفي خبر الشحام عن الصادق عليه السّلام : « في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال ، قال عليه السّلام : لا يؤكل ما في بطنها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، ولا فرق بين الشاة وغيره ولا بين السكر وعدمه كما هو المشهور فيحمل الخبر الثاني على أنه تعرض لبعض الأفراد لا أن يكون في مقام بيان أصل موضوع الحكم نفيا وإثباتا .
[ 82 ] لما مر في الحديث الأول مضافا إلى دعوى الإجماع عليه .
[ 83 ] لأصالة الطهارة وعدم السراية إلى اللحم والتنظير على ما مر في الخمر قياس أولا ومع الفارق ثانيا ، لسرعة نفوذ الخمر دون غيره مضافا إلى الإطلاق والاتفاق .
[ 84 ] لما عن أبي جعفر عليه السّلام : « في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت ، قال عليه السّلام :