تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الموطوء أو أنثى [ 73 ] فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطي [ 74 ] ولبنه [ 75 ] . ( مسألة 8 ) : الحيوان الموطوء إن كان مما يراد أكله كالشاة والبقرة والناقة يجب أن يذبح ثمَّ يحرق ويغرم الواطي قيمته لمالكه إذا كان غير المالك ، وإن كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا وليس يعتاد أكله - كالحمار والبغل والفرس - أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطي ويغرم قيمته إن كان غير المالك [ 76 ] ولعلنا نستوفي
شرح
المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : حرام لحمها ولبنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأطعمة والأشربة الحديث : 3 و 1 .، ومثله غيره . [ 73 ] كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق من غير ما يصلح للتقييد على وجه يصح الاعتماد عليه . [ 74 ] ولكن النصوص خالية عن ذكر « النسل » إلا أن يستفاد ذلك من الإحراق الوارد في قوله عليه السّلام : « ذبحها وأحرقها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأطعمة والأشربة الحديث : 3 و 1 .، وغيره من الأخبار . [ 75 ] لذكره بالخصوص في النص والفتوى فعن الصادق عليه السّلام كما تقدم في خبر مسمع ، وعن علي عليه السّلام في البهيمة المنكوحة : « حرام لحمها ولبنها » ، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها - إلى أن قال - فقلت ، وما ذنب البهيمة ؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 1 .. [ 76 ] كما مر في الحديث ويأتي في الحدود إن شاء اللَّه تعالى .