بحيث لم يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل صدق أن غذاءه غيرها [ 69 ] .
( مسألة 6 ) : كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة ، ويعلف في تلك المدة علفا طاهرا على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتغذي بغير ما أوجب الجلل مطلقا وإن كان متنجسا أو نجسا لا يخلو من قوة خصوصا في المتنجس [ 70 ] .
( مسألة 7 ) : يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثمَّ ذبحها وإن لم يعلم جللها [ 71 ] .
الثاني : أن يطأه الإنسان [ 72 ] قبلا أو دبرا وإن لم ينزل صغيرا كان الواطي أو كبيرا عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرها فحلا كان
شرح
[ 69 ] لقاعدة ان المناط في كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي إنما هو الصدق العرفي مضافا إلى الإجماع عليه .
[ 70 ] لأن المناط كله إنما هو منعه عن الجلل وهو يتحقق بكل ما تغذى بغير العذرة ، ولاستصحاب حالهن قبل الجلل حيث لا أثر لتغذيهن بكل نجس ومتنجس غير العذرة ، وليس في النصوص لفظ الطاهر لا في السمك ولا في غيره والربط المذكور فيها أعم من ذلك كما هو معلوم ، وكذا فيما ورد فيما ارتضع جدي بلبن خنزير كما يأتي مع أن الاستبراء عن الجلل ليس لأجل النجاسة وإلا لوجب التعدي لكل نجس ، وإنما هو لأجل الاستقذار الطبيعي والتنفر الحاصل عن ذلك عادة ، ويمكن أن يكون اعتبار الطهارة نحو تشديد على صاحب الدجاجة لأن يمنعوها عن التعرض من أكل العذرة .
[ 71 ] لما روي عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثمَّ يأكلها » ( 1 )( 1 ) لم يرد في المجامع إلا أن الدميري ذكره في ج : 1 صفحة : 332 من حياة الحيوان ..
[ 72 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في خبر مسمع : « إن أمير