تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
التسمية عمدا لم يحل مقتوله [ 15 ] ، ولا يضر لو كان الترك نسيانا [ 16 ] ، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قوي إلا أن الأحوط احتياطا لا يترك أن تكون عند الإرسال [ 17 ] . الرابع : أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه وعقره فلو كان بسبب صدمة أو خنقة أو اتباعه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة
شرح
ولنصوص مستفيضة التي يأتي بعضها مضافا إلى الإجماع . [ 15 ] للأصل والإجماع والنصوص منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصيد الحديث : 5 و 4 .، وتقدم ذلك في قوله تعالى أيضا . [ 16 ] إجماعا ونصوصا كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كل ما أكله الكلب إذا سمّيت ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصيد الحديث : 5 و 4 .. وكذا لو شك في التسمية بعد الاصطياد أو بعد الرمي لما في خبر أبان بن عثمان قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم فقال عليه السّلام : كل لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الصيد .. [ 17 ] نسب ذلك إلى المعظم واستدل عليه . تارة : بظهور تعبيرات النصوص فيه فقد عبّر فيها بهذه التعبيرات : « ويسمي إذا سرحه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصيد .، أو « يسمي حين يرسله » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الصيد .، أو « وقد سمّى حين فعل ذلك » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 3 .، أو « وقد كان سمّى حين رمى » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الصيد الحديث : 2 .، إلى غير ذلك مما هو ظاهر في مقارنة التسمية مع الفعل الصادر من الصائد والرامي ، والإشكال بأن هذه الألفاظ