خوفه لم يحل [ 18 ] .
شرح
وقعت في كلام السائل فلا اعتبار بها .
مردود ، بأن كثرة التعبيرات وتقرير الإمام عليه السّلام لجميعها دليل قطعي على ذلك .
وأخرى : بالإجماع .
وثالثة : بأن الإرسال كالذبح فكما تجب مقارنة التسمية مع الثاني فكذا في الأول .
ورابعة : بأصالة عدم حدوث التذكية إلا بذلك .
عن جمع منهم الشهيدان كفاية التسمية قبل الإصابة لإطلاق الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 4 ، وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .، والسنة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصيد .، ولأنها لو كفت عند الإرسال لتكفي بعده بالأولى خصوصا حين الإصابة لأنه وقت التذكية حقيقة ، ولما يظهر من بعض من كفايتها حين قتل الكلب للصيد .
ويمكن الإشكال عليه أما الأول فلأنه مقيد بما مر من ظواهر النصوص لو لم تكن تلك الظواهر من مجرد جري العادة فلا وجه للتقييد حينئذ .
وعلى هذا فتجزي من أول الإرسال إلى حين الإصابة لأن هذا الفعل من حين حدوثه إلى حين الإصابة فعل الصائد عرفا لفرض كون الكلب كالآلة المحضة ، فيشمله إطلاق التسمية في الأدلة ، ولكن حمل النصوص على جري العادة مشكل إن لم يكن ممنوعا ، وأما الثاني فلأنه من سنخ الاستحسان ، وأما الأخير فيمكن حمله على الناسي .