تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
بالذبح [ 24 ] ، وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له فإن بقي من حياته زمانا يتسع لذبحه لم يحل إلا بالذبح [ 25 ] ، وإن لم يتسع له حل بدونه [ 26 ] ، ويلحق بعدم اتساع الزمان ما إذا وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه كما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السكين وامتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة ونحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذبح [ 27 ] . نعم ، لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده
شرح
أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الذبائح .، والظاهر أن ما ذكر في الروايات لا موضوعية لها ، وانما ذكر ذلك من جهة كونها طريقا وأمارة معتبرة لبقاء الحياة في الجملة ، وكل ما كان كذلك ويصح الاعتماد عليه في ذلك يترتب عليه الأثر كبقاء النفس أو ما يأتي من المثال في المتن بعد ذلك . [ 24 ] للأصل وظاهر النصوص التي تقدم بعضها . [ 25 ] لشمول ما مر من الإجماع والنصوص له بالأولى . [ 26 ] لإطلاق أدلة الصيد وصدق أنه أمسك على صاحبه بعد ظهور أن المراد بقوله عليه السّلام : « عين تطرف أو قائمة تركض » إنما هو الحياة التي تسع للتذكية لا ما لا تسع لها فإن موت الصيد حينئذ مستند إلى الكلب فقط ، ويحل بدون التذكية ، وقال الصادق عليه السّلام : « وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصيد الحديث : 3 .، ومثله غيره . [ 27 ] لصحة استناد موته إلى الصيد حينئذ فيشمله جميع أدلة الحلية منطوقا ومفهوما .