تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا فصاده [ 11 ] ، والمعتبر قصد الجنس لا الشخص فلو أرسله إلى صيد غزال فأصاب غزالا آخر فأخذه وقتله كفى في حله ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده وغيره حلا معا [ 12 ] . الثاني : أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما يقتله [ 13 ] . الثالث : أن يسمي بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله [ 14 ] فلو ترك
شرح
الاسترسال بالإرسال حينئذ . ثمَّ ان زيادة العدو بالإغراء على أقسام : الأول : أن يعلم من القرائن أن الإغراء صار سببا مستقلا لأصل العدو وزيادته ويحل الصيد حينئذ لصدق أن الاسترسال كان بالإرسال . الثاني : أن يعلم من القرائن أن الاسترسال لم يؤثر في شيء وأن زيادة العدو كانت لجهة أخرى . الثالث : أن يشك في أنها من أي الأقسام ولا يحكم فيهما بالحلية للأصل . [ 11 ] للأصل والاتفاق ، وأن المنساق من الأدلة ما إذا كان الغرض من الإرسال الاصطياد . [ 12 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق . [ 13 ] لاتفاق فقهاء الإمامية على كل واحد من الحكمين وعلى أن الصيد تذكية فيعتبر فيه كلما يعتبر فيها إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج بالنسبة إلى هذا الحكم . [ 14 ] لقوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 4 وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .،