تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
أو من المحرم حل أكله [ 10 ] والأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : لو تردد سمك حي بين المحلل والمحرّم يحرم [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : البهائم البرية من الحيوان صنفان إنسية ووحشية أما الإنسية فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل [ 13 ] ، ويكره الخيل والبغال والحمير [ 14 ] ،
شرح
خبر ابن أبي يعفور : « إن البيض إذا كان يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 7 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر داود بن فرقد : « كل شيء لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة كل ذلك حلال طيب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 2 .. [ 10 ] لقاعدة الحلية بعد عدم إحراز التبعية للمحرّم وعدم جريان أصالة عدم التذكية لاختصاصها بالحيوان وليس البيض من الحيوان في شيء بل هو مبدأ تكوين الحيوان . [ 11 ] ذكره المحقق في الشرائع وتبعه من تأخر عنه ، ولكن قال في الجواهر : « لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور إلا أنه يمكن شهادة التجربة له وإلا لاقتضى حرمة الأملس من المحلَّل والخشن من المحرّم ولا دليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه » ، والتعبير بالاحتياط في المقام لأجل ذلك . [ 12 ] لأصالة عدم التذكية على ما هو المشهور كما تقدم . [ 13 ] بالضرورة الدينية بين المسلمين يعرفها غيرهم من ملل آخرين . [ 14 ] إجماعا ونصوصا كثيرة منها قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في رواية محمد بن سنان : « كره أكل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا لقذر خلقها ولا قذر
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 120 | السيد عبد الأعلى السبزواري