والضبع وابن آوى [ 19 ] - وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع [ 20 ] وكذا تحرم الحشرات كلها - كالحية والفارة والضب واليربوع والقنفذ والصراصر والجعل والبراغيث والقمل وغيرها مما لا تحصى [ 21 ] .
( مسألة 7 ) : يحرم الذباب والزنبور والديدان حتى التي في الفواكه [ 22 ] .
شرح
[ 19 ] لشمول إطلاق النص والفتوى للجميع .
[ 20 ] لأنه ممسوخ كما في النص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 13 و 14 .، وكل ممسوخ حرام مضافا إلى الإجماع ، وأما قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرّمه ، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 21 .، فلا بد من حمله على التقية .
[ 21 ] للمتحقق من الإجماع ، وتنفر أوساط الطباع ، وتحقق عنوان الممسوخ في جملة منها قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « إن الضب والفارة والقردة والخنازير مسوخ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 و 3 و 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « حرم اللَّه ورسوله المسوخ كلها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 و 3 و 2 .، وعن أبي الحسن عليه السّلام في الموثق ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 و 3 و 2 .: « حرم اللَّه لحوم المسوخ ولحم ما مثل به في صورها » ، وكون الحشرات مطلقا من الخبائث بالفطرة السليمة وهي محرمة في الشريعة لصريح الآية ( 6 )( 6 ) سورة الأعراف : 157 .ومر ما يتعلق بمعنى الخبث ( 7 )( 7 ) تقدم في صفحة : 114 .، فراجع .
[ 22 ] لكون الجميع من الخبائث مع أن الزنبور من ذوات السم .
نعم ، لو استهلك الدود في المأكول لا يحرم حينئذ .