تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وأخفها كراهة الأول [ 15 ] ، واختلف في الأخيرين فقيل بأخفية الثاني وقيل بأخفية الأول ، وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنور وغيرهما [ 16 ] وأما
شرح
غذائها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 8، ومنها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم قال : « سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير ؟ فقال عليه السّلام : حلال ولكن الناس يعافونها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 .، إلى غير ذلك مما هو كثير ، ويمكن أن تكون لكراهة شيء حكم شتى منها ما تقدم في قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام ومنها ما ذكره أبو جعفر عليه السّلام . وما يظهر من بعض الأخبار كصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال عليه السّلام : لا تأكلها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 5 و 1 و 2 .، وفي صحيح ابن مسكان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 5 و 1 و 2 .، ومرسل أبان بن تغلب ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 5 و 1 و 2 .، عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن لحوم الخيل قال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة » محمول على الكراهة جمعا مع وهنها بالإعراض والمعارضة وقصور السند في جملة منها وموافقتها للعامة فما نسب إلى المفيد من الحرمة لا وجه له . [ 15 ] نسب ذلك إلى المشهور ، ويشهد لها خبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : « أتيت أنا ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه ، فقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه واحتسابك له ، فقال : يا رسول اللَّه ألي منه شيء ؟ قال : نعم كل وأطعمني ، قال : فأهدى للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله فخذا منه فأكل منه وأطعمني » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 4 .. [ 16 ] إجماعا والضرورة من المذهب في الأول .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 121 | السيد عبد الأعلى السبزواري