الوحشية فتحل منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحمور والحمير الوحشية [ 17 ] ، وتحرم منها السباع [ 18 ] ، وهي ما كان مفترسا وله ظفر وناب قويا كان - كالأسد والنمر والفهد والذئب - أو ضعيفا - كالثعلب
شرح
[ 17 ] لإجماع الإمامية بل الضرورة المذهبية ، وللسيرة المستمرة مضافا إلى النص ففي خبر نضر بن محمد قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن لحوم الحمر الوحشية ؟ فكتب : يجوز أكلها وحشية وتركه عندي أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب الحديث : 19 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث الحديث : 1 و 2 .، وفي خبر سعد بن سعد قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن اليحامير ؟ قال : لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب الحديث : 19 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث الحديث : 1 و 2 .، وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « عن ظبي أو حمار وحشي أو طير صرعه رجل ثمَّ رماه بعد ما صرعه غيره فمتى يؤكل ؟ قال عليه السّلام : كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 18 ] إجماعا بل ضرورة من المذهب ، وللسيرة المستمرة ونصوصا كثيرة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح سماعة : « السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 2 .، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، فيشمل السنور أهليا كان أو وحشيا كما تقدم .
وما يظهر منه الخلاف كصحيح محمد بن مسلم : « ليس الحرام إلا ما حرم اللَّه في كتابه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأطعمة المحرمة .، وصحيح زرارة : « ما حرم اللَّه في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 2 .، وقريب منهما غيرهما مطروح أو مؤول .