جميعها ، صغيرها ، وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان والطيرامي والابلامي وغيرها [ 6 ] ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل [ 7 ] كالجري والزمار والزهو والمارماهي .
( مسألة 3 ) : الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من
شرح
الصادق عليه السّلام : « الكنعت لا بأس بأكله ، قلت له : فإنه ليس له قشر ، فقال : بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، ويطلق عليه الكنعد ( بالدال المهملة ) أيضا .
[ 6 ] كل ذلك للعموم والإطلاق والاتفاق ، وخبر الطبري قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام عن سمك يقال له : الابلامي وسمك يقال له : الطبراني ، وسمك يقال له : الطمر وأصحابي ينهوني عن أكله ، قال : فكتب كله لا بأس به ، وكتبت بخطي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الحديث : 9 ..
[ 7 ] إجماعا ونصوصا يصح دعوى القطع بصدور مضمونها عن المعصوم وهي ظاهرة في الحرمة بعد ملاحظة مجموعها مثل ما ورد في النهي عن بيعه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 14 .، وضرب أمير المؤمنين عليه السّلام بالدرة من يفعل ذلك ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 .، ونداوة في الأسواق بذلك ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 8 .، وان التجنب عنه من شرائط الإيمان ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 10 و 4 و 5 و 22 .، ومنها ما دل على النهي عن بيع ما لا قشر فيه من السمك ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 10 و 4 و 5 و 22 .، ومنها ما دل على أنه من المسوخ ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 10 و 4 و 5 و 22 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
ونوقش في الإجماع بمخالفة الشيخ في النهاية والقاضي ، الذي هو من