تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
والهياج إذا زجره [ 7 ] ، واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلف إلا نادرا أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئا حتى يصل صاحبه [ 8 ] وفي اعتبار ذلك نظر وإن كان أحوط .
شرح
وعنه عليه السّلام : « إن وجدت معه كلبا غير معلَّم فلا تأكل منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الصيد الحديث : 1 .، إلى غير ذلك مما هو كثير . [ 7 ] للإجماع ، ولأنه كالآلة المحضة ولا معنى للآلية المحضة إلا ذلك لأنها تنافي الاستقلالية ولو في الجملة ، مضافا إلى نصوص مستفيضة منها خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ما قتلت من الجوارح مكلَّبين وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصيد .، والمرجع في كونه معلَّما متعارف أهل الخبرة بهذه الأمور ، ومتى حكموا بأنه معلَّم يصح ويجزي ، ومع حكمهم بالعدم أو الشك فيه لا يصح . ولا فرق في حكمهم بكونه معلَّما بين حصول التعليم قبل الإرسال بمدة أو حينه لفرض صدق التعليم حينئذ مضافا إلى إطلاق خبر زرارة عن الصادق عليه السّلام : « إن كان غير معلَّم يعلَّمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلَّم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصيد .. نعم ، لو قتله من غير تعليم أصلا فلا يحل إلا إذا ذكاه حيا كما عرفت . [ 8 ] استدل لهم . تارة : بالأصل . وأخرى : بأنه قد أمسك على نفسه لا أن يكون قد أمسك لصاحبه والمعتبر هو الثاني دون الأول . وثالثة : بعدم صدق المعلم عليه . ورابعة : بالأخبار كموثق سماعة « فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا