تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
أنواع حيوانه حتى ما يؤكل مثله في البر كبقرة الماء على الأقوى [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل [ 4 ] ، وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه [ 5 ] ، ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور فيحل
شرح
فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الأطعمة والأشربة ج : 2 .، وفي صحيح زرارة : « ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأطعمة والأشربة ج : 16 .. وفي خبر ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أكل لحم الخز قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 .. فالكل مردود بموافقة العامة ومخالفة المشهور وقصور السند إلا الصحيح ولا ينفعه صحة سنده مع وهنه بموافقة التقية ومخالفة المشهور والمغارضة بما هو الأقوى والأكثر . [ 3 ] ظهر الوجه فيه من سابقة فلا وجه للتطويل . [ 4 ] إجماعا ونصوصا كثيرة منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 و 7 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلوس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 و 7 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 5 ] صرّح به جمع من اللغويين ، وفي رواية حماد بن عثمان عن