( مسألة 27 ) : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية ، وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها إذا احتمل تذكيته على وفق مذهب الآخذ كما إذا كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع الحلقوم في الذبح ، ويعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة إذا احتمل أن ما بيده قد روعي فيه ذلك ، وإن لم يلزم رعايته عنده [ 141 ] .
شرح
[ 141 ] كل ذلك للإطلاقات والعمومات الواردة في مورد التسهيل والامتنان ومراعاة حفظ الوحدة الإسلامية ، وقد كان ذلك كله في عصر الأئمة عليهم السّلام ومع ذلك كانوا يعاملون معهم معاملة التذكية الشرعية الصحيحة اهتماما منهم عليهم السّلام بحفظ الوحدة الإسلامية التي هي الغرض الأهم من بعثة صاحب النبوة ( صلوات اللَّه عليهم أجمعين ) .