الثامنة : لو كان هناك أطنان من السمك وعلم أن فيها حلال وحرام يجري عليها حكم العلم الإجمالي [ 151 ] .
التاسعة : يجوز الذبح بالمقراض وبوضع السكين على الحلقوم وضغطه حتى تنقطع الأوداج الأربعة ، ولكن الأحوط الترك فيهما [ 152 ] .
العاشرة : من نذر أضحية يزول ملكه عنه [ 153 ] .
الحادية عشرة : تجزي تسمية الأخرس لنفسه وأما صحة وكالته لغيره في الذبح مع تمكن الموكل من توكيل الكامل بل القادر عليها مشكل [ 154 ] .
شرح
مردودة كما مر .
[ 151 ] فمع كون الجميع مورد الابتلاء يحرم ومع كون بعضه خارجا عن مورد الابتلاء يحل على ما فصّل الحكم في الأصول فراجع .
[ 152 ] أما الجواز فيهما فللعمومات والإطلاقات بعد تحقق سائر الشرائط كما هو المفروض ، وكذا الذبح بالمنشار ، فلو أوجب أذية الحيوان يستلزم الحكم التكليفي ، وهو الحرمة لا الحكم الوضعي أما الاحتياط فللجمود على ما هو المتعارف من القطع بالسكين .
واحتمال أن الذبح بالمقراض يكون الذبح من القفا فيدخل في موضوعه .
مردود ، لكونهما موضوعان متغايران عرفا .
[ 153 ] دليله منحصر بالإجماع واستدل أيضا بأخبار قاصرة سندا ، بل ودلالة أيضا منها النبوي على ما في الجواهر : « يا رسول اللَّه إني أوجبت على نفسي وهي تطلب مني بنوق ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير » ، وكذا فيه عن علي عليه السّلام : « من عين أضحية فلا يستبدل بها » ، والسند قاصر والدلالة لا تفيد أزيد من الحكم التكليفي ولذا اقتصروا على خصوص الأضحية ولم يتعدوا إلى العقيقة فضلا عن سائر النذور .
[ 154 ] أما إجزاؤها لنفسه فلإطلاق ما دل على أن تلبية الأخرس وقراءته