تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
المتوقفة على التذكية [ 128 ] ، ولا يجب عليه الفحص والسؤال بل ولا يستحب [ 129 ] بل نهى عنه [ 130 ] ، وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين [ 131 ] سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال [ 132 ] ، بل وكذا
شرح
والمستفيضة من النصوص ، ففي صحيح الفضلاء : « سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون ؟ فقال عليه السّلام : كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، وفي صحيح ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام : « في الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال ، نعم ، إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات الحديث : 6 و 3 .، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ قال : نعم ، ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق اللَّه عليهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات الحديث : 6 و 3 .. [ 128 ] لأنه لا معنى للحلية والطهارة إلا ذلك . [ 129 ] للأصل والإطلاق والاتفاق . [ 130 ] لما تقدم آنفا في صحيحي ابن أبي نصر ، وأدنى مفاد النهي الكراهة . [ 131 ] لما مر آنفا وتقدم في كتاب الطهارة بعض ما يرتبط بالمقام ، والظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بملة الإسلام بل يد كل ملة وسوقهم معتبر لديهم في الأحكام المجعولة لديهم وإن اختلفت أصنافهم . [ 132 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار الظاهرة في أن المدار على صدق سوق المسلمين وأهله فالأقسام ثلاثة : من علم إسلامه ، ومن جهل حاله ، ومن علم كفره ، خرج الأخير بالدليل