لم يشترط عليه المباشرة [ 31 ] .
( مسألة 96 ) : يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي [ 32 ] فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته [ 33 ] ، ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها [ 34 ] ، وإنما اللازم عليه اطلاعه [ 35 ] ، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه [ 36 ] وتصويبه ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين [ 37 ] .
شرح
[ 31 ] لوجوب الوفاء بالشرط حينئذ لعموم الأدلة الدالة على لزوم الوفاء به - كما مر - الشامل للمقام كغيره فلا يجوز له التوكيل حينئذ .
[ 32 ] لأصالة الإباحة وقاعدة السلطنة وإطلاق : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .، والإجماع والسيرة .
[ 33 ] لفرض أن نظر الناظر حينئذ من مجرد الطريق إلى كون المتولي صالحا للتولية ، والمفروض تحقق صلاحيته كان هناك ناظر في البين أولا .
[ 34 ] لفرض عدم الموضوعية لنظر الناظر بوجه من الوجوه ، وإنما هو طريق محض إلى كون المتولي صالحا فيما ولي فيه من تمام الجهات والمفروض تحققه .
[ 35 ] لأنه لا معنى لنظارته على هذا الوجه إلا ذلك كما هو واضح .
[ 36 ] لفرض أن لنظره وإذنه موضوعية خاصة حينئذ وليس هو من الطريق المحض كما تقدم في القسم الأول .
[ 37 ] يعني لا بد حينئذ من الاستيذان منه مضافا إلى اعتبار اطلاعه عليه ، وذلك للعلم الإجمالي بأن نظارته لا تكون إلا من أحد القسمين وهو منجز