تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
حكمه [ 25 ] وسيأتي .
( مسألة 94 ) : لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد من ذلك وإن كان أقل من أجرة مثله [ 26 ] ، ولو لم يذكر شيئا فالأقرب أن له أجرة المثل [ 27 ] .
( مسألة 95 ) : ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي [ 28 ] إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا [ 29 ] . نعم ، يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه من وظيفته [ 30 ] إذا
شرح
[ 25 ] لظهور التفويض في ذلك فيكون بالنسبة إلى سائر الجهات مهملة فيجري عليه حكمه الآتي . [ 26 ] أما تعيين ما عين له الواقف فلفرض قبوله حين جعل التولية له كما في سائر موارد جعل الأجرة حيث يتعين ذلك فيها أيضا ، وأما كونه أجرة عمله فلفرض تباينهما عليه وأما أنه ليس له أزيد منه وإن كان أقل من أجرة المثل فلفرض إقدام المتولي عليه من عند نفسه وباختياره فيكون تصرفه فيما زاد عليه غصبا وخيانة . [ 27 ] لأصالة احترام العمل التي هي من الأصول النظامية ، وعن صاحب الحدائق المناقشة في ذلك لأن العين الموقوفة ومنافعها خرجت عن تحت سلطة الواقف والمتولي فليس له حق التصرف فيهما إلا بإذن الموقوف عليهم ومع عدمهم فالحاكم الشرعي . وفيه : أن مؤن حفظ الوقف تخرج من الوقف إجماعا وأجرة المتولي من جملة المؤن فلا تدخل في ملك الموقوف عليهم أصلا حتى يحتاج إلى الإذن منهم . [ 28 ] لأصالة عدم ثبوت هذا الحق له إلا بدليل خاص وهو مفقود . [ 29 ] لثبوت هذا الحق حينئذ له ممن له حق ذلك . [ 30 ] للأصل والسيرة والإجماع .