دفع الأقل [ 134 ] والأحوط الأكثر [ 135 ] ، ولو ترددت بين المتباينين يصح الاكتفاء بدفع قيمة أقلها [ 136 ] والأحوط الأكثر [ 137 ] .
( مسألة 31 ) : يصح للحاكم الشرعي أخذ الكفارات وصرفها في مصالح الفقراء [ 138 ] .
تمَّ كتاب الكفارات
شرح
[ 134 ] لأصالة البراءة عن الأكثر .
[ 135 ] لذهاب جمع إلى الأكثر في كل شبهة مرددة بين الأقل والأكثر .
[ 136 ] لما تقدم من الأصل أيضا ودعواهم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الماليات المرددة بين المتباينين .
[ 137 ] لما عرفت في سابقة .
[ 138 ] لأنها من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها . هذا واللَّه تعالى هو العالم .
انتهى - بحمد اللَّه - المجلد الثاني والعشرون ويبدأ المجلد الثالث والعشرون بكتاب الصيد والذباحة .
محمد الموسوي السبزواري 24 - رمضان المبارك - 1404 ه