يعزله عزله .
( مسألة 90 ) : لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه [ 5 ] ، وفي اعتبارها فيما إذا جعل النظر لغيره قولان أقواهما العدم [ 6 ] .
نعم ، الظاهر أنه يعتبر فيه الأمانة والكفاية [ 7 ] ، فلا يجوز جعل التولية خصوصا في الجهات والمصالح العامة [ 8 ] لمن كان خائنا غير موثوق به ،
شرح
[ 5 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق إلا ما يظهر من الكفاية والرياض ولم يستدلا بشيء يصح الاعتماد عليه .
[ 6 ] للأصل وظواهر ما وصل إلينا من أوقاف الأئمة عليهم السّلام . وعن جمع اعتبارها واستدل عليه .
تارة : بعدم معرفة الخلاف كما في الحدائق .
وأخرى : بما عن علي عليه السّلام في بعض أوقافه : « فإن وجد فيهم - بني على - من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إنشاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الوقوف الحديث : 4 ..
وفيه : أن الأول ليس من الإجماع المعتبر ، مع أنه يمكن أن يكون مراد الجميع مانعية الخيانة كما هو مسلَّم بين الجميع لا شرطية العدالة ، والثاني أعم من العدالة المصطلحة كما هو معلوم ، فيصح أن يستدل به على عدم اعتبار العدالة لأن الهدى والأمانة والإسلام أعم من العدالة كما لا يخفى .
[ 7 ] لمرتكزات المتشرعة قديما وحديثا بل كل واقف بالنسبة إلى كل ما وقف فيصح حينئذ دعوى إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء على اعتباره ، وهو المراد مما تقدم في وقف أمير المؤمنين عليه السّلام ولعله هو المراد من الجميع فلا نزاع حينئذ في البين ، إذ الفطرة تأبى عن تولية من لم يحرز أمانته ولا كفايته .
[ 8 ] لأنها ولايته نوعية قل من يسلم جميع جهاتها وموازينها إلا من