تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فصل في ناظر الوقف ومتوليه يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه - دائما أو إلى مدة - مستقلا أو مشتركا مع غيره وكذا يجوز جعلها للغير كذلك [ 1 ] .
( مسألة 88 ) : يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص بأن يكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص ، بل يجوز التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده وهكذا كل متولي يعين المتولي بعده [ 2 ] .
( مسألة 89 ) : إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده [ 3 ] ، وأما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك [ 4 ] بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن
شرح
[ 1 ] كل ذلك لإطلاق قوله عليه السّلام : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف .، وظهور الإجماع على صحة ذلك كله ، وللسيرة المستمرة بين المتشرعة ، ولما ورد في كيفية أوقاف علي عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الوقوف الحديث : 4 .. [ 2 ] لما تقدم في سابقة من غير فرق ، مضافا إلى قاعدة السلطنة المقتضية لصحة الجميع ما لم ينه عنه الشرع وهو مفقود . [ 3 ] لأنه بعد تمامية الوقف يصير أجنبيا عنه كما يأتي من الماتن فلا أثر لجعله كما في كل من يكون أجنبيا عنه حيث لا أثر لجعله مطلقا . [ 4 ] للأصل والإطلاق والاتفاق فيجري حكم الشرط الصحيح حينئذ .