فالأحوط تجديد الإجارة منهم [ 155 ] لو أرادوا بقائها هذا إذا أجر البطن الأول وأما لو آجر المتولي فإن لاحظ في ذلك مصلحة الوقف صحت ونفذت بالنسبة إلى سائر البطون [ 156 ] ، وأما لو كانت لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف فنفوذها بالنسبة إليهم من دون إجازتهم لا يخلو من إشكال [ 157 ] .
شرح
إلى البطن اللاحق يصير حقه الاقتضائي فعليا فتصح إجازته .
[ 155 ] ظهر وجه الاحتياط مما مر وأنه استحبابي .
[ 156 ] لأنه لاحظ مصلحة الوقف والمفروض أن الوقف وقف للبطون مترتبا فترجع مصلحة الوقف إلى مصلحتهم أيضا .
[ 157 ] وجهه عدم فعلية ولايته عليهم مع بقاء البطن السابق .
وفيه : أنه قد لو حظ في جعل التولية جميع الطبقات مترتبا فكل لا حق جعلت له التولية حين إنشائها للمتولي كالوجوب الانبساطي المجعول للمركبات التدريجية مثل الصلاة ونحوها مع أنه يرجع إلى مصلحة الوقف أيضا بالملازمة .