إذا اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة [ 151 ] .
نعم لو وقع الخلاف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف لا ينحسم ذلك الاختلاف إلا بالقسمة جازت على الأقوى [ 152 ] .
( مسألة 87 ) : لو آجر الوقف البطن الأول وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة [ 153 ] ، وفي صحتها بإجازة البطن اللاحق إشكال [ 154 ] ،
شرح
فيما إذا كانت القسمة حقيقية بحسب ذات العين بحيث تلزم على البطون اللاحقة كذلك وأما قسمة كل طبقة حصتهم بحسب رؤوسهم من حيث المنافع فيجوز ، وليس هذا مراد المشهور مما نسب إليهم من المنع .
[ 151 ] لأنه تغيير وتصرف في الوقف بغير مجوز شرعي .
نعم ، لو فرض وجود مصلحة في ذلك يراها المتولي أو الحاكم الشرعي من المصالح الصحيحة يصح حينئذ ويكون من القسم اللاحق .
[ 152 ] لفحوى ما دل على جواز بيع الوقف حينئذ .
[ 153 ] لفرض أن حقه في المنفعة كان محدودا بحياته فقط وينتفي حقه بموته فلا موضوع لصحة الإجارة بعد موته أصلا ، وتقدم في الإجارة بعض ما ينفع المقام .
[ 154 ] وجهه ان مورد صحة الفضولي بالإجازة إنما هو فيما إذا كان المجيز له أهلية الإجازة حين إنشاء عقد الفضولي ، وفي المقام ليس كذلك لأنه ليس للبطن اللاحق الإجازة حين حدوث العقد لعدم ثبوت حق لهم بعد .
وفيه . أولا : أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط بل مقتضى الأصل عدمه .
وثانيا : على فرض الاعتبار يكفي ثبوت الحق الاقتضائي وهو موجود بلا إشكال .
وثالثا : البطن السابق تصرف في مورد البطن اللاحق وحين وصلت النوبة