تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
من تلف الأموال والنفوس ولا ينحسم ذلك إلا بيعه فيجوز حينئذ بيعه [ 141 ] . وتقسيم ثمنه بينهم [ 142 ] . نعم ، لو فرض أنه يرتفع الاختلاف بمجرد بيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعين ذلك [ 143 ] ، فيشترى بالثمن عينا أخرى أو يبدل بملك آخر فيجعل وقفا ويبقى لسائر البطون والطبقات [ 144 ] .
شرح
[ 140 ] لشمول ما مر من الإطلاقين لكل ذلك . [ 141 ] لما تقدم من خبر ابن مهزيار ، وأشكل عليه . تارة : بأن المراد به تلف العين الموقوفة ونفوس الموقوف عليهم فيرجع إلى القسم السابق . وأخرى : بأنه في الوقف المنقطع الآخر لا فيما نحن فيه . وثالثة : بأنه من الوقف الباطل لعدم تحقق القبض . ورابعة : بأن ظاهر الحديث اختصاص الثمن بالموجودين ، وهو مناف لحق اللاحقين . والكل باطل . إذ الأول : خلاف ظاهر الإطلاق ، وكذا الثاني ، بل وكذا الثالث ، وأما الأخير فهو من مجرد الاحتمال المنافي لسياق السؤال والجواب كما لا يخفى على المتأمل فيه حق التأمل . [ 142 ] لما مر من صحيح ابن مهزيار ، مع أنه موافق للعرف والاعتبار وإجماع فقهائنا الأبرار بعد فرض عدم رفع الاختلاف إلا بذلك . [ 143 ] لوجوب حفظ عنوان الوقف مهما أمكن كما تقدم . [ 144 ] لفرض صيرورته وقفا فيشمله دليل : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف ..