الأولاد [ 106 ] ، وإن ذكر الترتيب بين الأولاد والأولاد من باب المثال والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد وأن الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف .
( مسألة 77 ) : لا ينبغي الإشكال في أن الوقف بعد ما تمَّ يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة [ 107 ] ، كما أنه لا ينبغي الريب في أن الوقف على الجهات العامة ، كالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات المعدة لنزول القوافل والمقابر والمدارس وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك لا يملكها أحد بل هو فك ملك [ 108 ] بمنزلة التحرير بالنسبة إلى الرقبة وتسبيل للمنافع على جهات معينة . وأما الوقف الخاص كالوقف على الأولاد والوقف العام على العناوين العامة - كالوقف على الفقراء والفقهاء والطلبة ونحوها - فإن كانت وقف منفعة بأن وقف عليهم ليكون
شرح
[ 106 ] لأن هذه القرينة معتبرة فلا بد من اتباعها حينئذ ، ويحمل ما ذكر أولا على أنه من باب المثال وأن المقصود جريان الترتيب في جميع الموقوف عليهم مهما وجدوا .
[ 107 ] لظواهر الأخبار المشتملة على التعبير في جميع الموقوف عليهم ب « صدقة بتا بتلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 و 10 من أبواب الوقوف .، الظاهر من مثل هذه التعبيرات في انقطاع علقة الواقف عنه بالمرة ، ولسيرة المتشرعة بل بناء العقلاء وظهور الإجماع بلا فرق في ذلك بين جعل الوقف عقدا أو إيقاعا أي من مجرد الإيقاف فقط .
[ 108 ] للعرف والوجدان والسيرة سواء قيل بأن مثل هذه الأوقاف يصير ملكا اللَّه تعالى أو لا ، لأن ملكية اللَّه تعالى نحو ملكية لا تنافي فك الملك بالنسبة