تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 76 ) : لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي شمل جميع البطون كما أشرنا سابقا [ 101 ] فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك يكون هو المتبع [ 102 ] ، وإذا أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل [ 103 ] ، ولو قال وقفت على أولادي ثمَّ على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعا [ 104 ] ، وأما أولاد الأولاد بناء على شموله لجميع البطون فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب بينهم [ 105 ] إلا إذا قامت قرينة على أن حكمهم كحكمهم مع
شرح
والمتولي ، ومع عدم المتولي فتصل النوبة إلى الحاكم الشرعي ومن كان في سبيل الاحتياط يسهّل اللَّه تعالى طريقه . [ 101 ] في المسألة الخامسة والخمسين ، ولما مر من ظهور هذا اللفظ في العموم ما لم تكن قرينة على الخلاف . [ 102 ] لأن المؤمنين عند شروطهم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور الحديث : 4 .، فيجب على نفسه الوفاء بها وإن « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .، فيجب على غير الواقف العمل بها . [ 103 ] لأصالة الإطلاق ، وأصالة عدم التقييد بالقيود المذكورة وأصالة البراءة عن لزوم العمل بها فلا بد من العمل بالإطلاق لا محالة . [ 104 ] لظهور لفظ « ثمَّ » وما يرادفه من سائر اللغات في الترتيب مع عدم القرينة على الخلاف بلا إشكال فيه والمفروض عدم القرينة . [ 105 ] لعدم لفظ ظاهر في الترتيب بالنسبة إليهم فلا بد حينئذ من اتباع القرائن المعتبرة ومع عدمها يعمل بالإطلاق والأصول .