( مسألة 75 ) : الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليهم بل هو باق على ملك الواقف ، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل [ 98 ] .
نعم ، في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال [ 99 ] فلا يترك الاحتياط [ 100 ] .
شرح
وأما اعتبار القرعة فلانحصار تعيين التشخيص فيها حينئذ .
وأما عدم حق المطالبة فلسقوط حقه التعيين الشرعي بواسطة القرعة التي تكون معتبرة شرعا فلا يصح التعدي عنها .
[ 98 ] الأقسام ثلاثة . .
تارة : تكون في البين قرينة معتبرة على دخولها في الوقف .
وأخرى : تكون قرينة معتبرة على خروجها عنه .
وثالثة : ليست في البين قرينة مطلقا ويكون من مجرد الشك في الدخول والخروج . أما وجود القرينة فلا بد من اتباعها دخولا أو خروجا . وأما مع الشك فمقتضى الأصل بقائها على ملك المالك بعد عدم صحة التمسك بإطلاق دليل الوقف وعمومه لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
[ 99 ] ادعي عدم الخلاف على دخولها في الوقف وكونها للموقوف عليهم فإن تمَّ إجماع تعبدي أو دلت قرائن معتبرة على الدخول فهو وإلا فلا فرق بينها وبين الثمرة والحمل ، فمع وجود القرائن يعمل بها ومع العدم يعمل بالأصل كما تقدم .
ويمكن أن يجعل هذا النزاع لفظيا بينهم فمن يقول بالدخول أي مع القرينة ومن يقول بالعدم أي مع القرينة على عدم الدخول .
[ 100 ] بأن يستأذن الموقوف عليهم من الواقف في التصرف فيها أو يستأذن الواقف منهم في التصرف ، ومع فوت الواقف يستأذن الواقف من الورثة