شرح
ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 1 ..
ورابعة : بأنه يرجع إلى اشتراط العنوان .
وخامسة : بخبر أبي طاهر البلالي قال : « استحللت بجارية - إلى أن قال - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد وأوصيت إن حدث بي حدث الموت ان يجري عليه ما دام صغيرا فإن كبر أعطي من هذه الضيعة حمله مأتي دينار غير مؤبد ولا تكون له ولعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزك اللَّه ؟
فورد جوابها - يعني من صاحب الزمان ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) ، أما الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال - وإعطاؤه المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 4 ..
ونوقش في الجميع أما الأولى : فلأن المراد به الكمية والكيفية بالنسبة إلى خصوصيات الصرف .
وفيه : ما لا يخفى فإن إطلاقه يشمل الجميع إلا ما خرج بدليل صحيح .
وأما في الثانية : لأنه قياس مع الفارق .
وفيه : أنه يصلح للتأييد وإن لم يصلح للدليل .
وأما الثالثة : فلسقوطه بالمعارضة بصحيحة الآخر كما تقدم فلا وجه للأخذ به .
وفيه : انهما بالنسبة إلى مورد الشرط من المثبتين والمطلق والمقيد ولا تعارض بينهما كما ثبت في محله .
وأما الرابعة : فلأن اشتراط العنوان واشتراط الإدخال مخالفان عرفا فكيف يرجع الثاني إلى الأول .
وأما الخامسة : فنوقش فيه بقصور السند .