ذلك ؟ فالمشهور وهو المنصور جواز الإدخال دون الإخراج [ 69 ] ، فلو
شرح
ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال عليه السّلام :
لا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 1 .، وخبر سهل عن الرضا عليه السّلام : « عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال عليه السّلام :
لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 2 .، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثمَّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ؟
قال عليه السّلام : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 5 .، وخبر ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ، ثمَّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال عليه السّلام : لا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 3 ..
وفيه : إنها موهونة بضعف السند في بعضها وإعراض المشهور عن جميعها ومعارضتها بصحيح آخر لابن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : « عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة ؟ قال عليه السّلام : ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد له فهو من تصدق عليه فذلك له » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 1 .، وهذا الصحيح مقيد لجميع المطلقات وحاكم عليها فلا وجه للأخذ بها مع وجوده فيحمل ما تقدم من الأخبار على عدم تحقق القبض .
[ 69 ] استدل عليه .
تارة : بعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » .
وأخرى : بأن الإدخال بالشرط كدخول الطبقة اللاحقة في الوقف على الذرية فكما يجوز الثاني فليكن الأول جائزا أيضا .
وثالثة : بما مر من صحيح ابن يقطين : « ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من