على إمام العصر ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي [ 66 ] .
( مسألة 67 ) : لو وقف على من انتسب إلى شخص من نبي أو إمام فهو لمن انتسب إليه من طرف الأب دون الأم [ 67 ] .
( مسألة 68 ) : لا إشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف [ 68 ] ، وهل يصح ذلك إذا شرط
شرح
من القرائن التعميم بالنسبة إلى زائريه عليه السّلام أيضا .
[ 66 ] لأنه وكيله ونائبه مع اجتماع الشرائط فيه .
[ 67 ] لأن الانتساب لا يتحقق إلا من طرف الأب دون الأم .
نعم ، عنوان الولدية يعم كلا منهما ، وتقدم في كتاب الخمس ما ينفع المقام .
[ 68 ] لأن الوقف لازم لا يتغير عما هو عليه بحدوده وقيوده كما في كل لازم عقدا كان أو إيقاعا ما لم يدل دليل على الخلاف ، ويقتضيه قوله عليه السّلام :
« الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .، يعني أنها تستقر على نحو ما وقف بالنسبة إلى نفس الواقف وبالنسبة إلى غيره فيلزم وتستقر على ما إنشاء حين الوقف ولا يتغير ولا يتبدل بعد ذلك ، وعن نهاية الشيخ رحمه اللَّه : انه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم من يتجدد له من الأولاد وان لم يشترط ذلك في العقد ، وقوله رحمه اللَّه موافق المشهور في صحة الإدخال ومخالف لهم في التعميم بالنسبة إلى عدم الاشتراط ، واستدل على ما ادعاه بجملة من الأخبار منها صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتصدق على بعض